545Конец достижения в понимании основنهاية الوصول في دراية الأصولСафи ад-Дин аль-Армави - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHРедакторرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضИздательالمكتبة التجارية بمكة المكرمةИзданиеالأولىГод публикации١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مЖанрыPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасМамлюкиواحتجوا على ذلك بوجوه:-أحدها: قوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾، والحائض والمريض، والمسافر قد شهدوا الشهر فيجب عليهم الصوم.وثاينها: أنه ينوي فيما يأتي بعد زوال العذر قضاء رمضان، وأنه يدل على أنه كان واجبا، لأن القضاء يعتمد على الوجوب كما سبق.وثالثها: أن القضاء لا يزيد على الأصل ولا ينقص عنه، وذلك يدل على/ (٩٢/أ) أنه بدل عنه.أجاب الأولون بوجهين:أحدهما: وهو الوجه الإجمالي: أن ما ذكرتم استدلال في مقابلة الضرورة إذ من المعلوم بالضرورة أن الكل لا يبقى بدون الجزء فلا يكون مسموعًا2 / 594КопироватьПоделитьсяСпросить AI