540

Конец достижения в понимании основ

نهاية الوصول في دراية الأصول

Редактор

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Издатель

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки
المسألة العاشرة
[في الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين]
الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين، كاللبث في القيام، والطمأنينة في الركوع والسجود، ومسح الرأس عند من لا يقدر بالكل، أو بالربع إذا زاد على أقل ما ينطلق عليه الاسم، هل توصف الزيادة بالوجوب أم لا؟.
اختلفوا فيه: فالأكثرون على أن القدر الذي يذم على تركه هو الواجب والباقي ندب، لأنه داخل تحت حد الندب دون حد الواجب، إذ لا يذم على تركه ويثاب على فعله.
ومنهم من زعم: أن الكل يوصف بالوجوب/ (٩١/أ)، لأن نسبة الكل إلى الأمر الدال على وجوبه واحد، والأمر واحد مقتض للوجوب، وليس البعض أولى من البعض، فأما أن لا يوصف شيء منه بالوجوب وهو باطل وفاقا، أو يوصف الكل به وهو المطلوب.

2 / 589