507

Конец достижения в понимании основ

نهاية الوصول في دراية الأصول

Редактор

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Издатель

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки
أما أولا: فلأنهما مخصوصتان بصور كثيرة، غير ما نحن فيه من الصور، بخلاف ذلك الدليل، فإنه ليس مخصوص أو مقيد بشيء، ولا شك أن تخصيص المخصوص أولى من تخصيص أو تقييد ما ليس بمخصوص أو بمقيد.
وأما ثانيا: فلأن كل واحد من الآيتين وذلك الدليل، وإن كان أعم من وجه وأخص من وجه، لكن عموم ما ذكرتم من الآيتين فيما هما عامتان فيه أكثر من عموم ما ذلك الدليل عام فيه، وكان تخصيصهما به أولى من تخصيصه بهما.
وأما ثالثا: فلأنه ورد فيه من النصوص ما لا يمكن تخصيصه بهما، كحديث جبريل ﵇، فإنه يدل على جواز الصلاة في أول الوقت ووسطه وآخره بصراحته.
-

2 / 556