242

Конец достижения в понимании основ

نهاية الوصول في دراية الأصول

Редактор

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Издатель

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Жанры

وكونهما معربين لا يخرجهما عن هذا القسم الذي نحن فيه، لأن اللفظ الذي لا يكون معلوما لهم أعم من أن يكون مخترع الشرع أو منقولة من لغة أخرى غير معلومة لهم.
وهذا المثال إنما يستقيم إذا ثبت أن تعريبهما بالشرع، أما إذا لم يثبت ذلك بل جوزنا أن يكون ذلك حاصلا قبله فلا، فيطلب له مثال آخر.
إذا عرفت الحقيقة الشرعية فنقول:/ (٤١/أ) اختلف الناس في وقوعها: لا في إمكانها، فإن ذلك "مما" لا نزاع لأحد فيه.
فذهب طائفة من الفقهاء، والمعتزلة، والخوارج،

1 / 269