233Конец достижения в понимании основنهاية الوصول في دراية الأصولСафи ад-Дин аль-Армави - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHРедакторرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضИздательالمكتبة التجارية بمكة المكرمةИзданиеالأولىГод публикации١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مЖанрыPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасМамлюкиوفي التهذيب: يقال: فلانة أكيلي للمرأة التي تؤاكلك وفي حديث النهي عن المنكر: والنطيحة، إذ لا يقال: شاة أكيلة ونطيحة.ثم إن الحقيقة يحتمل أن تكون بمعنى "الفعل" فيكون معناها الثابتة.ويحتمل أن تكون هي "المفعول" فيكون معناها المثبتة.المسألة الثانيةفي حد الحقيقة بحسب اصطلاح العلماءالحقيقة: عبارة عن اللفظ المستعمل في إفادة ما وضع اللفظ له أولا، بالنسبة إلى الاصطلاح الذي وقع التخاطب به.خرج بقولنا: اللفظ المستعمل في إفادة ما وضع اللفظ له أولا. المجاز.هذا على رأي من يفسره الوضع في المجاز لأنه وإن كان اللفظ موضوعا له،1 / 260КопироватьПоделитьсяСпросить AI