1027Конец достижения в понимании основنهاية الوصول في دراية الأصولСафи ад-Дин аль-Армави - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHРедакторرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضИздательالمكتبة التجارية بمكة المكرمةИзданиеالأولىГод публикации١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مЖанрыPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасМамлюки"الفصل الرابع"في المأموروفيه مسائل:المسألة الأولى[في شرط المأمور]اتفق الكل حتى القائلون بجواز تكليف ما لا يطاق، على أنه يشترط في المأمور، أن يكون عاقلًا يفهم الخطاب، أو متمكنًا من فهمه.لأن الأمر بالشيء يتضمن إعلام المأمور بأن الآمر طالب للمأمور به "منه" سواء كان حصوله منه ممكنًا أو لا يكون "كما" في تكليف ما لا يطاق.وإعلام من لا عقل له ولا فهم متناقض، إذ يصير التقدير يا من لا فهم له افهم الخطاب، ويا من لا عقل له أعقل المأمور به.فعلى هذا لا يجوز أمر الجماد والبهيمة، لعدم العقل والفهم، وعدم3 / 1118КопироватьПоделитьсяСпросить AI