31

Конец обучения в шафии

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Редактор

عبد الكريم محمد جراد

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1436 AH

Место издания

بيروت

Регионы
Египет
Империя
Османы
وَلَا بِمَالِ أَصْلِهِ أَو فَرْعِهِ … وَغَيرُ ذَاكَ مُوجِبٌ لِقَطْعِه
وتفصيلُ جوازِ صيامِ يومِ الشَّكِّ عَنِ النَّذرِ أو القضاءِ أو الكفَّارةِ، في قولِهِ:
أَو صَامَهُ عَنْ نَذْرِهِ أَو عَنْ قَضَا … أَو كَانَ عَنْ كَفَّارَةٍ فَيُرْتَضَى
* تقييدُ المطلقِ فيهِ: قالَ النَّاظمُ:
أَو لَازِمًَا كَمُطْلَقٍ قَيَّدْتُهُ
مثالُ ذلكَ: تقييدُ حكمِ ضبَّةِ الفضَّةِ الصَّغيرةِ والكبيرةِ لمَا أطلقَهُ الأصلُ مِنْ حُرمةِ استعمالِ الأواني مِنَ النَّقدينِ، في قولِهِ:
لَا ضَبَّةٍ مِنْ فِضَّةٍ صَغِيرَةْ … فِي العُرْفِ أَو لِحَاجَةٍ كَبِيرَةْ
وتقييدُ إطلاقِ الفعلِ الكثيرِ المبطلِ للصَّلاةِ بالموالاةِ في قولِهِ:
وَالفِعْلُ إِنْ يَكْثُرْ وَلَاءً
* تصحيحُ المضعَّفِ: قالَ النَّاظمُ:
وَحَيثُ جَاءَ الحُكْمُ فِي كِتَابِهِ … مُضَعَّفًَا أَتَيتُ بِالمُفْتَى بِه
مُبَيِّنًَا مَا اخْتَارَهُ بِنَقْلِه
فبعضُ التَّصحيحاتِ بيَّنَ فيهَا النَّاظمُ مذهبَ الإمامِ الشَّافعيِّ القديمِ والجديدِ والرَّاجحِ فيهِمَا، واختيارَ أبي شجاعٍ بينَهُمَا، مثالُ ذلكَ: بيانُهُ اعتمادَ

1 / 35