199

Конец обучения в шафии

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Редактор

عبد الكريم محمد جراد

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1436 AH

Место издания

بيروت

٩٨٢ - فَالأَوَّلُ (^١) اليُمْنَى مِنَ اليَدَينِ … وَبَعْدَهَا (^٢) اليُسْرَى مِنَ الرِّجْلَين
٩٨٣ - وَثَالِثًَا يُسْرَى (^٣) اليَدَينِ فَاقْطَعِ … وَرِجْلَهُ اليُمْنَى (^٤) تَمَامُ الأَرْبَع
٩٨٤ - مِنْ مَفْصِلِ الكُوعَينِ مِنْهُ (^٥) وَالقَدَمْ … وَبَعْدَ ذَا تَعْزِيرُهُ بِهَا انْحَتَمْ
٩٨٥ - وَإِنْ يُؤَخِّرْ قَطْعَهُ حَتَّى سَرَقْ … كَفَاهُ قَطْعٌ وَاحِدٌ عَمَّا (^٦) سَبَقْ (^٧)
باب حدّ قطّاع الطّريق
٩٨٦ - هُمْ فِرْقَةٌ تَرَصَّدُوا (^٨) لِلنَّاسِ … فِي طُرْقِهِمْ بِقُوَّةٍ وَبَاس
٩٨٧ - بِشَرْطِ تَكْلِيفٍ (^٩) مَعَ الإِسْلَامِ (^١٠) … وَقُسِّمُوا لِأَرْبَعٍ أَقْسَام
٩٨٨ - إِنْ يَقْتُلُوا مَعْ أَخْذِ مَالٍ يُقْتَلُوا … وَيُصْلَبُوا ثَلَاثَةً وَيُنْزَلُوا

(^١) (ج): (فأول).
(^٢) (ج): (وبعده).
(^٣) (ز): (يشري). (ج): (يسر).
(^٤) (ق): (اليمين).
(^٥) سقط من (ز).
(^٦) (ك): (كما).
(^٧) ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل، وأهمل الناظم ما ذكره الأصل من أن السارق يقتل صبرًا إذا استوفى كل القطع والتعزير، لأنه خلاف المفتى به في المذهب، للأحاديث الواردة في النهي عن القتل صبرًا.
(^٨) (ج): (ترصد).
(^٩) (ق): (بتكتف).
(^١٠) تعريف قطاع الطريق وشروط إقامة الحد عليهم من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 203