194

Конец обучения в шафии

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Редактор

عبد الكريم محمد جراد

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1436 AH

Место издания

بيروت

٩٥٣ - فَيَحْلِفُ الخَمْسِينَ أَيضًَا كَالْوَلِي … وَمَنْ أَرَادَ رَدَّهَا فَلْيَفْعَلِ (^١)
فصل في كفارة القتل
٩٥٤ - وَكُلُّ نَفْسٍ إِنْ تَكُنْ مُحَرَّمَةْ … فِي قَتْلِهَا كَفَّارَةٌ مُحَتَّمَةْ
٩٥٥ - وَوَافَقَتْ فِي سَائِرِ الأَحْكَامِ … كَفَّارَةَ الظِّهَارِ لَا الإِطْعَام
***

(^١) هذا البيت سقط بأكمله من (ك). وهذا الشطر من زيادة الناظم على أصله.

1 / 198