181

Конец обучения в шафии

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Исследователь

عبد الكريم محمد جراد

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1436 AH

Место издания

بيروت

٨٤٤ - كَقَولِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَابْنَتِي … أَو ظَهْرِ أُمِّي أَو كَرَأسِ عَمَّتِي (^١)
٨٤٥ - وَحَيثُ لَمْ يُتْبِعْهُ بِالطَّلَاقِ … فَعَائِدٌ إِلَيهِ بِاتِّفَاق
٨٤٦ - وَلَا يَجُوزُ لِلَّذِي قَدْ ظَاهَرَا … وَعَادَ وَطْءٌ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَا
٨٤٧ - بِالعَتْقِ ثُمَّ الصَّومِ فَالْإِطْعَامِ (^٢) … كَمَا مَضَى (^٣) فِي الوَطْءِ فِي الصِّيَام
باب القذف واللعان
٨٤٨ - القَذْفُ رَمْيُ الشَّخْصِ شَخْصًَا بِالزِّنَا … وَحُدَّ مَنْ يَرْمِي بِذَاكَ مُحْصَنَا
٨٤٩ - مَا لَمْ يُقِمْ عَلَى زِنَاهُ أَرْبَعَةْ (^٤) … أَو يَلْتَعِنْ بِقَذْفِ زَوجَةٍ مَعَهْ
٨٥٠ - كَقَولِهِ بِأَمْرِ (^٥) قَاضٍ أَشْهَدُ … بِاللهِ أَنِّي صَادِقٌ مُؤَكِّدُ
٨٥١ - فِيمَا رَمَيتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا … وَلَيسَ مِنِّي فَرْعُهَا بَلْ مِنْ (^٦) زِنَا
٨٥٢ - يَقُولُ ذَاكَ أَرْبَعًَا بِلَفْظِهِ … وَخَامِسًَا يَقُولُ بَعْدَ وَعْظِه

(^١) ما تضمنه البيت عدا قوله: (ظهر أمي) من زيادة الناظم على الأصل، توسعًا في بيان ألفاظ الظهار.
(^٢) (ق): (والاطعام).
(^٣) (ق): (مضا).
(^٤) بيان القذف وحده هنا من زيادة الناظم على الأصل، حيث اكتفى الأصل ببيان اللعان.
(^٥) (ق): (باامر).
(^٦) سقط من (ق).

1 / 185