Конец обучения в шафии

Аль-Амурути d. 989 AH
175

Конец обучения в шафии

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Исследователь

عبد الكريم محمد جراد

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1436 AH

Место издания

بيروت

٧٩٧ - عَينًَا (^١) وَدَينًَا مُطْلَقًَا وَمَنْفَعَةْ … وَجَازَ حَبْسُ نَفْسِهَا لِيَدْفَعَهْ (^٢) ٧٩٨ - وَبِالطَّلَاقِ قَبْلَ وَطْءٍ شُطِّرَا … وَحَيثُ مَاتَ وَاحِدٌ (^٣) تَقَرَّرَا (^٤) باب الوليمة ٧٩٩ - وَسُنَّ مَعْ دُخُولِهِ أَنْ يُولِمَا … لَكِنْ حُضُورُ مَنْ دُعِي تَحَتَّمَا (^٥) ٨٠٠ - إِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ كَأَمْرٍ يُجْتَنَبْ … وَلَمْ يَخُصَّ الأَغْنِيَاءَ (^٦) بِالطَّلَبْ (^٧) باب القَسْم والنُّشوز ٨٠١ - حَقٌّ عَلَى زَوجِ النِّسَا أَنْ يَقْسِمَا (^٨) … بِالعَدْلِ بَينَهُنَّ لَا بَينَ الإِمَا (^٩) ٨٠٢ - وَدُونَ حَاجَةٍ دُخُولُهُ امْتَنَعْ … لِغَيرِ ذَاتِ النَّوبَةِ الَّتِي (^١٠) تَقَعْ ٨٠٣ - وَإِنْ أَرَادَ بَعْضَهُنَّ لِلسَّفَرْ … فَقُرْعَةٌ بَينَ الجَمِيعِ تُعْتَبَرْ

(^١) (ز): (عيبا). (^٢) ما تضمنه هذا الشطر من جواز امتناع الزوجة عن الزوج لحين دفع المهر من زيادة الناظم على أصله. (^٣) (ق): (واحدا). (^٤) ما تضمنه هذا الشطر من إقرار المهر بموت أحدهما من زيادة الناظم على أصله. (^٥) (ظ): (محتما). (^٦) (ز): (الاغنيا). (^٧) النهي عن تخصيص الأغنياء بالوليمة من زيادة الناظم على الأصل. (^٨) (ج): (تقسما). (^٩) استثناء الإماء من القسْم من زيادة الناظم على الأصل. (^١٠) (ق): (الذي).

1 / 179