111

Конец обучения в шафии

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Исследователь

عبد الكريم محمد جراد

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1436 AH

Место издания

بيروت

كتاب الزكاة
شروط وجوب الزكاة
٣٥٥ - وُجُوبُهَا فِي خَمْسَةٍ قَدِ انْحَصَرْ … وَهِيَ المَوَاشِي وَالزُّرُوعُ وَالثَّمَرْ
٣٥٦ - وَالرَّابِعُ النَّقْدَانِ (^١) ثُمَّ المَتْجَرُ … خَامِسُهَا وَكُلُّهَا سَتُذْكَرُ
٣٥٧ - بِشَرْطِ كَونِ الشَّخْصِ حُرًَّا مُسْلِمَا … وَمَلْكِهِ مِنْهَا نِصَابًَا تُمِّمَا
٣٥٨ - وَالحَولِ إِلَّا فِي الزُّرُوعِ وَالثَّمَرْ … وَالسَّومِ وَهُوَ فِي المَوَاشِي مُعْتَبَرْ
٣٥٩ - وَسَومُهَا مَعْنَاهُ أَلَّا تَأكُلَا … فِي الحَولِ إِلَّا مَا يُبَاحُ مِنْ كَلَا (^٢)
٣٦٠ - أَمَّا المَوَاشِي هَاهُنَا فَهِيَ النَّعَمْ … مِنْ إِبِلٍ وَبَقَرٍ وَمِنْ غَنَمْ
زكاة الإبل (^٣)
٣٦١ - وَنَبْتَدِي بِالإِبْلِ (^٤) فِي الحِسَابِ … وَفِي بَيَانِ الفَرْضِ وَالنِّصَاب
٣٦٢ - فَدُونَ خَمْسٍ لَمْ تَجِبْ زَكَاةُ … وَبَعْدَهَا فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةُ

(^١) عبر الأصل عن النقدين بالأثمان، وفسرهما بالذهب والفضة، وتعبير الناظم أولى، لإفهامه المراد بلفظ أخصر.
(^٢) تفسير السوم من زيادة الناظم على الأصل.
(^٣) إيراد الناظم لمعاني: (بنت مخاض، بنت لبون، الحقة، الجذعة)، من زيادته على الأصل.
(^٤) (ز): (في الابل).

1 / 115