الزيت عند قليه، ويمنعهم أيضًا أن لا يقلوا بالزيت المعاد إذا كان متغير الرائحة، ولا يفسح لهم في شيء من ذلك.
* * *
الباب الثامن عشر
في صيادي الطيور والعصافير
ينبغي أن يعرف عليهم عريفًا ثقة عارفًا بمعيشتهم، ويمنعهم من نفخهم الطيور، لما فيه من الضرر والوسخ، ولا سيما إذا نفخه فتكون نكهته متغيرة، ويعتبر الميت منه، فربما خلطوه بالذي كان حيًا، ومعرفته أن يلقى الجميع في الماء، فإن الميت يعوم، فمن ظهر عليه شيء من هذا أدب وشهر لكي يعتبر به غيره، وكذلك العصافير المأخوذة من على الدبق، وعصافير الذبح، فهي كثيرة ممن يموت في الشباك، فيوجب مراعاتها أيضًا، فإن الميت منها يعوم على الماء كما ذكرنا أولًا.
* * *
الباب التاسع عشر
في الطحانين وغشهم
ينبغي أن يعرف عليهم عريفًا ثقة، ويأمره أن يكون في كل طاحون ميزان من خشب نظير موازين الجبس، وأوزانه وكلابه كما شرطنا في موازين الجبس، يوزن به القمح إذا ورد، والدقيق إذا صدر، ويشد على أذن كل قفة لوح صغير، ويكتب فيه اسم صاحبها ووزنه، فإذا صح الوزن زالت التهمة وارتفع الشك، وتكون الحجارة التي يوزن بها القمح مجلدة معيرة مختومة بالرصاص، مكتوبًا عليها بالحبر بخط المحتسب أوزانها، ويشترط على المتاجرين من الطحانين اعتدال موازين الحجارة؛ لأنها إذا رفعت خفت على الدواب وجرشت الدقيق، وإذا وضعت سحقت وأضرت بالدواب، وإنما يكون الميزان معتدلًا حتى لا يقع الضرر، ويصرح حال الدواب، ويطيب الدقيق من غير حيف على الجهتين.
ويحلفون أن لا يخونوا أحدًا في قمحه، ولا في دقيقه، ومنهم من إذا وزن عليه زنبيل قمح، أفرغه في القادوس، وبلَّ أسفل الزنبيل بالماء، وأخذ بمقدار بلله من ذلك الدقيق، يفعل هذا بقفاف كثيرة، ويستحلون ذلك، فيحفلون أن لا يفعلوا ذلك، ولا يأمروا من يفعل لهم ذلك.
1 / 317