Конец Зейна в наставлении для начинающих
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Издатель
دار الفكر - بيروت
Номер издания
الأولى
من تسمى قبل أن يسمى سبحان من علم آدم الأسماء سبحان من كان عرشه على الماء سبحان من لا يعلم قدره غيره ويقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثلاثا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
ويسن قبل القيام لصلاة الفرض ضجعة لطيفة ويحصل أصل السنة بأي كيفية فعلت والأولى أن تكون على الجنب الأيمن مع استقبال القبلة بمقدم البدن يتذكر بها ضجعة القبر فإن لم تتيسر له تلك الحالة في محله انتقل إلى غيره مما يسهل فعلها فيه يقول فيها اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزائيل ورب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجرني من النار ثلاثا
وجملة الرواتب وهي السنن التابعة للفرائض ثنتان وعشرون ركعة والمؤكد من ذلك عشر ركعات وهي ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء
ومتى كانت الصلاة لها قبلية وبعدية فلا بد في رواتبها من نية القبلية أو البعدية لأجل التمييز فلو أخر القبلية بعد الفرض وصلها مع البعدية بإحرام واحد ينوي القبلية والبعدية معا ولو أحرم بركعتين قبلية فقط انصرفتا للمؤكدتين وإن لم يقصدهما وكذا يقال في البعدية ولو لم يصل شيئا قبل الفرض وأحرم بعده بأربع ركعات قبلية وبعدية انصرفت للمؤكدة وإن لم يقصدها ويدخل وقت الرواتب التي قبل الفرض بدخول وقت الفرض والرواتب التي بعد الفرض يدخل وقتها بفعل الفرض
وشرط البعدية صحة الفرض يقينا فمن ثم لو تعددت الجمعة زيادة على قدر الحاجة لا بعدية لها إذا لم يتيقن سبقها لما عداها ويخرج وقت النوعين بخروج وقت الفرض ولو قبل فعل الفرض وحينئذ يلغز بالبعدية
فيقال لنا صلاة خرج وقتها ولم يدخل
ولو فاتت الرواتب ندب قضاؤها (و) من القسم الذي لا تسن فيه الجماعة (وتر) في غير رمضان (وأقله ركعة) ولا كراهة في الاقتصار عليها على المعتمد بل خلاف الأولى وأدنى الكمال ثلاث وأكمل منه خمس ثم سبع ثم تسع (وأكثره إحدى عشرة) وهي غاية الكمال فلا تصح الزيادة عليها فلو أحرم بثلاث عشرة دفعة وكان عامدا عالما بطل الجمع
وإن كان ناسيا أو جاهلا وقعت نفلا مطلقا
وإن أحرم بركعتين بعد أن صلى الإحدى عشرة لم تنعقد هذه الصلاة إن كان عامدا عالما وإلا وقعتا نفلا مطلقا
ولمن زاد على ركعة الفصل بين الركعات بالسلام بأن يحرم بالوتر ركعتين ركعتين ثم يحرم بالأخيرة وينوي بالأخيرة الوتر ويتخير في غيرها بين نية صلاة الليل ومقدمة الوتر وسنته وركعتين من الوتر لأنهما بعضه
ولا يصح أن ينوي بالركعتين وترا لأنهما شفع لا وتر ويجوز في الأخيرة أن يقول ركعة من الوتر لأنها بعضه أيضا
وله الوصل بتشهد في الأخيرة أو تشهدين في الأخيرتين وليس له في الوصل غير ذلك إن أحرم
Страница 101