Конец Зейна в наставлении для начинающих
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Издатель
دار الفكر - بيروت
Номер издания
الأولى
بخلاف ذهاب اليد وعودها على الاتصال فإنه يعد مرة واحدة
وكذا رفعها ثم وضعها ولو في غير موضعها
وأما رفع الرجل فإنه يعد مرة ووضعها يعد مرة ثانية إن وضعها في غير موضعها
والفرق بين اليد والرجل أن الرجل عادتها السكون بخلاف اليد
ولو نوى الفعل الكثير وشرع فيه بطلت صلاته لأنه قصد المبطل وشرع فيه
وخرج باليقين ما لو شك في كثرته فلا بطلان وخرج بالثقيل الخفيف كما قال (لا بحركات خفيفة) فلا بطلان بذلك ما لم يكن على وجه اللعب فإن كان كذلك بطلت الصلاة (كتحريك أصابع) في سبحة بلا تحريك الكف (أو جفن) أو لسان أو شفتين أو ذكر أو أنثيين ومن الخفيف نزع الخف أو الضربة أو الضربتان أو الخطوة أو الخطوتان فلا يضر ما لم يحصل وثبة وخرج بقوله ولاء المتفرق بحيث لا ينسب الثاني إلى الأول أو الثالث إلى الثاني عرفا فلا يضر وخرج بغير عذر ما إذا كان لعذر كصلاة شدة الخوف والصلاة التي أحرم بها في أرض مغصوبة فإنه يتوجه للخروج منها وهو في الصلاة كما تقدم ومن ذلك صلاة النافلة في السفر كما تقدم أيضا فإن الماشي يتوجه في أربع ويمشي في أربع والراكب إذا احتاج إلى تحويل رجله أو نحوه فلا يضر
ولو كان في الصلاة وناداه نبينا صلى الله عليه وسلم بطلب المجيء وجبت عليه الإجابة بما طلبه ولا تبطل صلاته ولو كثرت الأفعال وتوالت ولو استدبر القبلة
وإذا انتهى فرض النبي صلى الله عليه وسلم أتم صلاته فيما وصل إليه وليس له أن يعود إلى مكانه الأول حيث لزم على ذلك أفعال متوالية ما لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالعود ولو كان إماما يتأخر عن القوم بسبب الإجابة جاز ذلك ولا يتعين على المأمومين نية المفارقة بمجرد تأخره عنهم لاحتمال أن يأمره صلى الله عليه وسلم بالعود إلى مكانه الأول فلهم الصبر إلى تبين الحال
ولو تقدم عليهم بأكثر من ثلثمائة ذراع بسبب الإجابة جاز لهم البقاء على المتابعة وتغتفر الزيادة لأنها في الدوام
ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء كما لو زالت الرابطة في الدوام ومثل الفعل الكثير الفعلة الفاحشة كالنطة وكتحريك جميع بدنه لأن الصلاة ذات أفعال منظومة والفعلة الفاحشة تقطع نظمها
(و) الرابع (بنطق) بكلام مخلوق (بحرفين) وإن لم يفهما
نعم يعذر في التلفظ بنذر التبرر الخالي عن التعليق والخطاب لمخلوق غير النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مناجاة لله فهو من جنس الدعاء لتضمنه ذكرا بخلاف غير التبرر أو كان بتعليق أو خطاب وبخلاف باقي القرب كالعتق والوقف فإن الصلاة تبطل بذلك وفي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاه ولو بالإشارة ويشترط أن يجيبه بما دعاه به فلو طلب منه القول فأجابه بالفعل أو عكسه بطلت صلاته وهذه خصوصية لنبينا صلى الله عليه وسلم فخرج باقي الأنبياء وكذا الملائكة فتبطل الصلاة بإجابتهم
(ولو ظهر في تنحنح لغير تعذر قراءة واجبة) ولغير تعذر واجب قولي غيرها
أما السنة فلا ضرورة إلى التنحنح لأجلها ولاضرورة لمن يمكنه إتيان واجب قولي سرا (أو نحوه) كضحك وبكاء وأنين ونفخ من أنف أو وسعال وعطاس وخرج
Страница 90