182

Конец Зейна в наставлении для начинающих

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Издатель

دار الفكر - بيروت

Номер издания

الأولى

وشهر رجب وشعبان ومكة والمدينة وأن يخص بصدقته أهل الخير 9) أو بما يحتاجه لوفاء دين لا يظن له وفاء لو تصدق بذلك

باب الصوم

حقيقته شرعا الإمساك عن جميع المفطرات على وجه مخصوص وصوم رمضان فرض بالإجماع معلوم من الدين بالضرورة فيكفر جاحده إلا إذا كان جاهلا نشأ ببادية بعيدة عن العلماء أو كان قريب عهد بالإسلام ومن ترك صومه لغير عذر من سفر ومرض غير جاحد لوجوبه كأن قال الصوم واجب علي ولكن لا أصوم حبس ومنع من الطعام والشراب نهارا لتحصل له صورة الصوم وهو أحد أركان الإسلام الخمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وهي في الأفضلية على هذا الترتيب

(يجب صوم رمضان) بأحد أربعة أمور الأول إكمال شعبان ثلاثين يوما عند عدم ثبوت رمضان ليلة الثلاثين

الثاني رؤية الهلال ليلة الثلاثين فيجب الصوم على الرائي ولو غير عدل وإن كان حديد البصر وإن قال المنجمون إن الحساب القطعي دل على عدم إمكان الرؤية خلافا للقليوبي ومن أخبره موثوق به بأنه رأى الهلال وجب عليه الصوم وإن لم يصدقه لأن خبر الثقة مقبول شرعا ولا أثر لرؤيته في الماء ولا في المرآة

وخرج بليلة الثلاثين ما لو رؤي نهارا فلا أثر لذلك لا في دخول الصوم ولا في خروجه وفي معنى الرؤية العلم بالأمارة الدالة على ثبوت رمضان كسماع المدافع ورؤية القناديل المعلقة بالمنائر ولو طفئت بعد إيقادها لنحو شك في الرؤية ثم أعيدت لثبوتها وجب تجديد النية على من علم بطفئها دون غيره ويجب على كل من المنجم والحاسب أن يعمل بحسابه وكذا من صدقهما

الثالث حكم الحاكم بثبوته بمقتضى شهادة عدل عنده بالرؤية فلا بد أن يقول حكمت بثبوت هلال رمضان أو ثبت عندي هلال رمضان وإلا لم يجب الصوم وحيث صدر منه حكم وجب الصوم على عموم من كان مطلعه موافقا لمطلع محل الرؤية بأن يكون غروب الشمس والكواكب وطلوعها في المحلين في وقت واحد فإن غرب شيء من ذلك أو طلع في أحد المحلين قبله في الآخر أو بعده لم يجب على من لم ير برؤية أهل المحل الآخر لكن لو سافر من أحد المحلين إلى الآخر فوجد أهله صائمين أو مفطرين لزمه

Страница 184