178

Конец Зейна в наставлении для начинающих

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Издатель

دار الفكر - بيروت

Номер издания

الأولى

ولو كان له كسب لائق به لكنه كان مشتغلا بالعلم الشرعي الذي يتأتى منه تحصيله والكسب يمنعه جاز له الأخذ من الزكاة قال بعضهم

وحينئذ تجب نفقته على والده

والعلم الشرعي الفقه والتفسير والحديث وآلاتها ولا يمنع فقره مسكنه الذي يحتاجه ويليق به ولا ثيابه ولو للتجمل ولا كتب له يحتاجها وإن تعددت بتعدد الفنون فإن تعددت من فن واحد بيع ما زاد إلا لمدرس فتبقى له كلها ويبقى المبسوط لغيره ولا مال غائب بمرحلتين أو حاضر حيل بينه وبينه أو مؤجل فيعطى إلى أن يصل إلى ماله أو يتمكن منه أو يحل الأجل لأنه الآن فقير أو مسكين وعلم مما مر أن الفقير أسوأ حالا من المسكين

والعامل على الزكاة مثل الساعي الذي يجبيها والكاتب الذي يكتب ما أعطاه أرباب الأموال والقاسم الذي يقسم الزكوات بين المستحقين والحاشر الذي يجمع أرباب الأموال أو المستحقين والحافظ لها والحاسب للأموال لا قاض ووال بل رزقهما في خمس الخمس المرصد للمصالح

والمؤلفة قلوبهم أربعة أقسام من أسلم ونيته ضعيفة في الإسلام أو أهله

ومن أسلم ونيته قوية فيهما ولكن له شرف في قومه يتوقع بإعطائه إسلام غيره

ومن أسلم ونيته كذلك لكن هو كاف لنا شر من يليه من كفار أو مانعي زكاة وهذا تحته قسمان فيعطي كل من الأقسام الأربعة لكن إنما يعطى الأخيران إذا كان إعطاؤهما أهون علينا من تجهيز جيش يبعث لذلك

والرقاب هم المكاتبون كتابة صحيحة لغير المزكى فيعطون ما يعينهم على العتق إن لم يكن معهم ما يفي بنجوم الكتابة ولو بغير إذن ساداتهم أو قبل حلول النجوم وإن كان كسوبا أما مكاتب المزكى فلا يعطي من زكاته شيئا لعود الفائدة عليه مع كونه ملكه

والغارم ثلاثة أقسام الأول من تداين لنفسه في مباح طاعة كان أو لا وإن صرفه في معصية أو في غير مباح كخمر وصرفه فيه وتاب وظن صدقه أو في غير مباح وصرفه في مباح هذا كله قسم أول من أقسام الغارم الثلاثة فيعطى مع الحاجة بأن يحل الدين ولا يقدر على وفائه بخلاف من تداين لمعصية وصرفه فيها ولم يتب ومن لم يحتج فلا يعطى شيئا

الثاني من تداين لإصلاح ذات البين أي الحال بين القوم كأن وجد قتيل بين قبيلتين ولم يظهر قاتله وتنازعا في ذلك فتحمل ديته تسكينا للفتنة فيعطى ولو غنيا ترغيبا في هذه المكرمة

الثالث من تداين لضمان فيعطى إن حل الدين وأعسر مع الأصيل أو وحده وكان متبرعا بالضمان بأن ضمن بلا إذن بخلاف ما لو ضمن بالإذن وكان الأصيل موسرا فلا يعطى الضامن لأنه يرجع على الأصيل بما أداه

وفي سبيل الله المجاهد المتطوع بالجهاد فيعطى ولو غنيا إعانة له على الغزو

وابن السبيل هو منشىء السفر من بلد مال الزكاة أو مجتاز به في سفره فيعطى إن احتاج ولا معصية بسفره ومن علم أو ظن الدافع حاله من استحقاق الزكاة وعدمه عمل بمقتضى ذلك ومن لم يعلم أو يظن حاله فإن ادعى ضعف إسلام أو فقرا أو مسكنة أو كونه غازيا أو ابن سبيل صدق بلا يمين وإن ادعى عيالا أو تلف مال عرف أنه له أو عاملا أو مكاتبا أو غارما أو بقية المؤلفة كلف

Страница 180