Конец Зейна в наставлении для начинающих

Мухаммад Навави аль-Джави d. 1316 AH
127

Конец Зейна в наставлении для начинающих

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Издатель

دار الفكر - بيروت

Номер издания

الأولى

بعد ذلك بخلاف ما إذا لم يعلم بحاله إلا بعد فراغ القدوة فإنه لا يضر لأن غاية ما فيه أن الإمام إما محدث أو بمنزلته وتبين حدث الإمام بعد الصلاة لا يوجب الإعادة

والثاني عشر توافق نظم صلاة الإمام والمأموم في الأفعال الظاهرة فلا يصح الاقتداء مع اختلافه كمكتوبة وكسوف أو جنازة لتعذر المتابعة حينئذ ويصح اقتداء مؤد بقاض ومفترض بمتنفل وفي طويلة بقصيرة كظهر بصبح وبالعكوس ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم بمثل ذلك والمقتدى في نحو ظهر بصبح أو مغرب كمسبوق فيتم صلاته بعد سلام إمامه والأفضل متابعته في قنوت الصبح وفي تشهد آخر المغرب وله فراقه بالنية إذا اشتغل بهما والمقتدى في صبح أو مغرب بنحو ظهر إذا أتم صلاته له مفارقة الإمام بالنية والأفضل انتظاره في الصبح ليسلم معه بخلافه في المغرب ليس له انتظاره لأنه يحدث جلوس تشهد لم يفعله الإمام وله أن يقنت في الصبح إن أمكنه القنوت بأن كان يدرك الإمام قبل هويه للسجدة الثانية وإلا تركه وجوبا إن لم ينو المفارقة ولا سجود عليه لتحمل الإمام له ونية المفارقة في ذلك لعذر فلا تفوت فضيلة الجماعة وتجوز صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح فإذا سلم الإمام من الركعتين قام المأموم إلى باقي صلاته وأتمها منفردا ويصح الاقتداء في الفرض خلف صلاة العيد أو الاستسقاء وإذا أتى الإمام بتكبيرات العيد ندب للمأموم أن لا يتابعه فيها فإن تابعه فيها لا يضر

وما عدا هذه الاثني عشر مما يذكرونه في الشروط إما داخل فيما ذكر أو جار على مرجوح وكره الاقتداء في أثناء صلاته ولا تحصل له فضيلة الجماعة ويتبع الإمام فيما هو فيه فإن فرغ إمامه أولا فهو كمسبوق أو فرغ هو أولا فانتظاره أفضل من مفارقته ليسلم معه ما لم يحدث جلوسا لم يفعله الإمام كأن نوى الاقتداء في رابعة الرباعية بإمام في أولها فتتعين عليه نية المفارقة حينئذ قبل رفع رأسه من السجدة الثانية بل لو نوى الاقتداء وهو في السجدة الثانية من الركعة الأخيرة بإمام في القيام لم يجز له رفع رأسه منها بل ينتظره فيها أو ينوي المفارقة وكذا لو كان في التشهد الأخير ونوى الاقتداء بإمام في القيام لم يجز متابعته بل ينتظره أو ينوي المفارقة ولا يضر الانتظار في هذا الجلوس وإن كان لم يفعله الإمام لأن هذا ليس إحداث جلوس بل دوامه ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ونية المفارقة بلا عذر مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة فلا يحرم عليه قطع القدوة بنية المفارقة

وإن قلنا إن الجماعة فرض كفاية لأن فرض الكفاية لا يلزم بالشروع فيه إلا في الجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة ومحل جواز ذلك ما لم يترتب على ذلك تعطيل الجماعة كأن لم يكن هناك إلا إمام ومأموم وإلا حرم لأن فرض الكفاية إذا انحصر تعين فإن كانت المفارقة لعذر كمرض وتطويل إمام وتركه سنة مقصودة وهي ما جبر بسجود السهو أو قوي الخلاف في وجوبها أو وردت الأدلة بعظيم فضلها فلا كراهة ولا تفويت ومما وردت الأدلة بعظيم فضلها التسبيحات خصوصا وقد نقل عن الإمام أحمد بطلان الصلاة بتركها عمدا ووجوب سجود السهو بتركها نسيانا بخلاف تكبير الانتقالات وجلسة الاستراحة

Страница 129