Конец Зейна в наставлении для начинающих
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Издатель
دار الفكر - بيروت
Номер издания
الأولى
يطيل القراءة فيهما فيقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة وسوابقها من افتتاح وتعوذ البقرة بكمالها إن أحسنها وإلا فقدرها ويقرأ في القيام الثاني مقدار مائتي آية منها وفي القيام الثالث مقدار مائتين وخمسين منها وفي القيام الرابع مقدار مائة منها تقريبا في الجميع ويقرأ في القيام الثاني آل عمران أو قدرها وفي الثالث النساء أو قدرها وفي الرابع المائدة أو قدرها وفي كل ركعة ركوعان يطيل التسبيح فيهما فيسبح في الركوع الأول قدر مائة آية من البقرة وفي الثاني قدر ثمانين منها وفي الثالث قدر سبعين منها بتقديم السين على الموحدة وفي الرابع قدر خمسين منها تقريبا في الجميع والمعتمد أنه يطيل السجود الأول من كل ركعة نحو الركوع الأول منها والسجود الثاني نحو الركوع الثاني وأما الأعتدال الثاني من كل ركعة والجلوس بين السجدتين من كل ركعة فلا يطيلهما ولا بد في النية من تعيين كون هذه الصلاة لكسوف الشمس أو لخسوف القمر وإن أحرم بها بقصد أن يفعلها كسنة الظهر فعن له بعد الإحرام أن يزيد على ذلك لم يجز على المعتمد وإن أحرم بها بقصد أن يفعلها بقيامين وركوعين فعن له أن يفعلها كسنة الظهر أيضا وإن أحرم بها وأطلق تخير بين الأقل وغيره
ويسن فعلها في الجامع ويسن للنساء غير ذوات الهيئات أن يصلينها مع الإمام في الجامع وذوات الهيئات يصلين في بيوتهن منفردات فإن اجتمعن مع الإمام فلا بأس ويدخل وقتها بابتداء التغير يقينا وتفوت صلاة كسوف الشمس بالانجلاء التام يقينا وبغروبها كاسفة وصلاة خسوف القمر بالانجلاء التام يقينا وبطلوع الشمس لا بطلوع الفجر ولا بغروب القمر خاسفا ولو حصل الانجلاء أو الغروب أو طلوع الشمس في أثناء الصلاة لا تبطل بلا خلاف
ويسن الإسرار في صلاة كسوف الشمس لأنها نهارية والجهر في صلاة خسوف القمر لأنها صلاة ليل أو ملحقة بها
ويسن للإمام أن يخطب (بخطبتين) للجماعة دون المنفرد (بعدهما) أي بعد السلام من صلاة العيدين والكسوفين وتكون خطبتا العيدين كخطبتي الجمعة في الأركان والسنن لا في الشروط كالقيام والستر والطهارة والجلوس بينهما ويسن الجلوس قبلهما للاستراحة
نعم لا بد في أداء السنة وصحة الخطبة من الإسماع بالفعل والسماع ولو بالقوة كما تقدم في الجمعة وكون الخطبة عربية وكون الخطيب ذكرا على المعتمد
ويسن للخطيب أن يعلمهم في عيد فطر الفطرة وعيد أضحى الأضحية ويسن أن يكبر في افتتاح الخطبة الأولى تسعا بتقديم المثناة على السين وفي افتتاح الثانية سبعا بتقديم السين على الموحدة مع الموالاة وإفراد كل تكبيرة بنفس ويفوت هذا التكبير بالشروع في أركان الخطبة كما يفوت تكبير الصلاة بالشروع في القراءة ويخطب الإمام في الكسوفين ولو بعد الانجلاء كخطبتي العيد لكن لا يكبر فيهما
قال بعضهم ويحسن أن يستغفر لأنه لائق بالحال لأن الكسوف مما يخوف الله به عباده ولا يشترط فيهما شروط خطبة
Страница 110