Конец цели
نهاية المرام
Редактор
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Издание
الأولى
Год публикации
رجب المرجب 1413
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
نهاية المرام
Редактор
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Издание
الأولى
Год публикации
رجب المرجب 1413
Место издания
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> عليه السلام وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها، من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه (أن تبيعه - ثل)؟ قال: فقال: لا، هو ابنها من الرضاع (عة - ثل كا) حرم عليها بيعه وأكل ثمنه. ثم قال: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله (1):
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (2) وما رواه الكليني في الحسن عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة (3).
وعن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرضاع، فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (4).
ويستفاد من هذه العبارة إن كل موضع يثبت فيه المحرمية بالنسب يثبت المحرمية بمثل تلك القرابة من الرضاع.
فالأم من الرضاع تحرم كالأم من النسب، وكذا البنت، والأخت، والعمة، والخالة، وبنات الأخ، وبنات الأخت.
فأمك من الرضاعة هي كل امرأة أرضعتك أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن، إليها أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى وإن علا كمرضعة أحد أبويك أو أجدادك أو جداتك.
وأختها خالتك من الرضاعة، وأخوها خالك، وأبوها جدك، كما أن ابن مرضعتك أخ، وبنتها أخت إلى آخر أحكام النسب.
والبنت من الرضاع كل أنثى رضعت من لبنك أو لبن من ولدته أو</div>
Страница 99
Введите номер страницы между 1 - 841