Конец цели
نهاية المرام
Редактор
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Издание
الأولى
Год публикации
رجب المرجب 1413
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
نهاية المرام
Редактор
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Издание
الأولى
Год публикации
رجب المرجب 1413
Место издания
قم
(الثالثة) لا تنكح الأمة إلا بإذن المولى، رجلا كان المولى أو امرأة، وفي رواية سيف يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة، وهي منافية للأصل.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: (الثالثة) لا تنكح الأمة إلا بإذن المولى، رجلا كان أو امرأة، وفي رواية سيف: يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة، وهي منافية للأصل) أجمع العلماء كافة على توقف نكاح الأمة على إذن مالكها إذا كان ذكرا.
واختلفوا في حكم أمة المرأة، فذهب الأكثر إلى أنها كأمة الرجل، بل قال ابن إدريس: أنه لا خلاف في ذلك إلا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة أوردها شيخنا في نهايته (1) ورجع عنها في جواب المسائل الحائريات.
ويدل على ذلك: إن وطء الأمة تصرف في مال الغير، فيتوقف على إذن المالك، كسائر التصرفات.
وما رواه الكليني (في الحسن) عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: لا يتمتع بالأمة إلا بإذن أهلها (2).
وما رواه الشيخ عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة؟ قال: لا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مولاها (3).
وعن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتزوج الأمة بغير (يتزوج الرجل بالأمة - ئل) إذن أهلها؟ قال: هو زنا، إن الله تعالى يقول:</div>
Страница 86
Введите номер страницы между 1 - 841