Конец цели
نهاية المرام
Редактор
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Издание
الأولى
Год публикации
رجب المرجب 1413
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
نهاية المرام
Редактор
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Издание
الأولى
Год публикации
رجب المرجب 1413
Место издания
قم
وقيل: تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن تجدد.
<div>____________________
<div class="explanation"> المسالك: إنه لا خيار في هذه الصورة اتفاقا على ما يظهر من المصنف وغيره.
ويدل عليه مضافا إلى الأصل قوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله: المرأة ترد من أربعة أشياء، من البرص والجذام، والجنون، والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا (1).
دلت الرواية على سقوط الرد بعد المواقعة، فيسقط مع تجدد العيب بعدها قطعا.
وفي الثاني قولان: (أحدهما) الثبوت، ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف تمسكا بإطلاق الروايات المتضمنة لثبوت الفسخ بهذه العيوب، فإنها متناولة بإطلاقها للموجود قبل العقد المتجدد بعده.
(والثاني) العدم اختاره ابن إدريس، والمصنف في الشرائع، والعلامة في جملة من كتبه، لعدم صراحة الروايات في جواز الفسخ بالعيب المتجدد بعد العقد بل الظاهر من أكثرها تعلق الحكم بالموجود قبل العقد، فيجب التمسك فيما عداه بمقتضى العقد اللازم، وهذا أقوى.
وقول المصنف: (عدا العنن) استثناء من التردد، إذ المشهور بين الأصحاب ثبوت الفسخ به وإن تجدد بعد العقد إذا كان قبل الدخول وسيجئ تمام الكلام في ذلك.
قوله: (وقيل: تفسخ المرأة بجنون الرجل الخ) القول للشيخ رحمه الله وجماعة ومستنده رواية علي بن أبي حمزة (2)، وهي صريحة في جواز فسخ المرأة بجنون</div>
Страница 337
Введите номер страницы между 1 - 841