Конец цели
نهاية المرام
Редактор
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Издание
الأولى
Год публикации
رجب المرجب 1413
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
نهاية المرام
Редактор
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Издание
الأولى
Год публикации
رجب المرجب 1413
Место издания
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> المزوجة بعبد إذا أعتقت، يثبت لها الخيار في فسخ النكاح، والأخبار الواردة بذلك من الطريقين (1) مستفيضة.
منها ما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أمة كان تحت عبد فأعتقت الأمة، قال: أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها، وإن شاءت نزعت نفسها منه، وذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: إن شاءت أن تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته (2).
وقد ورد في عدة أخبار، منها صحيحة بريد بن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام أن زوج بريرة كان عبدا (3).
واختلف الأصحاب في ثبوت الخيار لها إذا كان الزوج حرا، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمصنف في هذا الكتاب إلى ثبوته أيضا.
واستدلوا عليه برواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته (4).
ورواية محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام، أنه قال: إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر (5).
ورواية زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أعتقت الأمة</div>
Страница 285
Введите номер страницы между 1 - 841