263

Конец цели

نهاية المرام

Редактор

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Издание

الأولى

Год публикации

رجب المرجب 1413

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Ливан
Империя и Эрас
Османы

إلا أن يشترط المولى رقيته على تردد.

<div>____________________

<div class="explanation"> طريقها (1) أبي سعيد، وهو مشترك، بين ضعيفين، فلا يصلح لمعارضة الأخبار الكثيرة السليمة السند.

وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على ما إذا اشترط رقيته الولد، قال: وهذا الخبر وإن لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا، فنحن نعلم أنه مراد بدلالة ما قدمناه من الأخبار، وإن الولد لا حق بالحرية، وإذا ثبت ذلك فلا وجه لهذا الخبر إلا الشرط الذي ذكرناه.

قوله: (إلا أن يشترط المولى رقيته على تردد) إذا اشترط المولى رقية الولد حيث يكون أحد الأبوين - حرا فقد ذهب الأكثر إلى لزوم هذا الشرط.

وتردد فيه المصنف في هذا الكتاب، ونسبه في الشرائع إلى قول مشهور (2) مؤذنا بتوقفه فيه.

واستدل عليه برواية أبي بصير المتقدمة، فإنها محمولة على ما إذا شرط رقية الولد كما ذكره الشيخ في التهذيب.

ومورد الرواية وإن كان مخصوصا بما إذا كانت الأم رقا إلا أنه لا قائل بالفصل.

وبقوله عليه السلام: (المؤمنون عند شروطهم) (3) فإنها متناولة لهذا الشرط.

ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال، لما بيناه من ضعف رواية أبي بصير، وعدم</div>

Страница 267