151

Конец цели

نهاية المرام

Редактор

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Издание

الأولى

Год публикации

رجب المرجب 1413

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Ливан
Империя и Эрас
Османы

<div>____________________

<div class="explanation"> بشهوة؟ قلت: نعم، فقال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال ابتداء منه، إن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على ابنه وأبيه، قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال:

إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه (1).

والروايتان صحيحتا السند واضحتا الدلالة.

لكن مقتضى الأولى إناطة التحريم بالنظر إلى ما يحرم على غيره بشهوة، والظاهر أن المراد بالنظر إلى ما يحرم على غيره، النظر إلى ما عدا الوجه والكفين.

ومقتضى الثانية حصول التحريم بتقبيلها بشهوة وتجريدها والنظر إليها بشهوة والنظر إلى الفرج، فينبغي قصر التحريم على ذلك، وعلى هذا.

فلو نظر إلى وجهها وكفيها بشهوة أو إلى جسدها بغير شهوة لم ينشر حرمة وإن كان النظر محرما على غيره.

ومقتضى الروايتين تعلق التحريم بالأب والابن فقصر المفيد التحريم على منظورة الأب، غير واضح.

ولا حجة له فيما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه (2).

لأن تحريمها على الابن لا يقتضي اختصاص التحريم به فلا ينافي ما دل على تعلق التحريم بهما كما هو واضح.

احتج القائلون بعدم التحريم، بالأصل وعموم قوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (3) ورواية علي بن يقطين عن الكاظم (العبد الصالح ئب - ئل) عليه السلام في الرجل يقبل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل</div>

Страница 153