116

Конец цели

نهاية المرام

Редактор

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Издание

الأولى

Год публикации

رجب المرجب 1413

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Ливан
Империя и Эрас
Османы

ويستحب أن يتخير للرضاع المسلمة الوضيئة، العفيفة، العاقلة.

<div>____________________

<div class="explanation"> وهذه الرواية ضعيفة بجهالة الراوي قاصرة الدلالة.

أما الدليل الأول فجيد لولا ورود الروايات المخصصة لقوله عليه السلام:

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (1).

بقي هنا شئ وهو أنه لا يخفى أن هذا الشرط ليس على نهج ما قبله من الشرائط، لأن التحريم لا يثبت في حال من الأحوال بدون الشرائط المتقدمة، بخلاف هذا الشرط، فإن أحد الصغيرين لو ارتضع من امرأة من لبن فحل، والآخر منها من لبن فحل آخر يثبت التحريم بين الولد والمرضعة، وبينه وبين الفحل، وإن لم يثبت بين الولدين فيكون هذا الشرط معتبرا في تحريم أحد الرضيعين على الآخر لا في ثبوت أصل التحريم بين الولد وبين المرضعة، وبينه وبين الفحل كما لا يخفى.

قوله: (ويستحب أن يتخير للرضاع المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة). يدل على ذلك روايات، منها ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

لا تسترضعوا الحمقى، فإن لبنها يعدي وأن الغلام ينزع إلى اللبن يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق (2).</div>

Страница 118