74

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Редактор

السيد مهدي الرجائي

Издатель

مؤسسة اسماعيليان

Номер издания

الثانية

Год публикации

1410 AH

Место издания

قم

الفصل السادس (في الاستنجاء) ومباحثه أربعة:

البحث الأول (في آدابه) الاستنجاء واجب من البول والغائط، لأنه (عليه السلام) مر بقبرين جديدين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول (1). وقال (عليه السلام): إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ثلاث أحجار فإنها تجزئ عنه (2). والاجتزاء يفيد الوجوب.

وقال الباقر (عليه السلام): وأما البول فلا بد من غسله (3). وقال (عليه السلام): جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار (4).

ويجب على المتخلي ستر عورتيه عن أعين الناس، للمنع من النظر إليهما.

Страница 78