175

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Редактор

السيد مهدي الرجائي

Издатель

مؤسسة اسماعيليان

Издание

الثانية

Год публикации

1410 AH

Место издания

قم

السادس: لا عوض لهذه الأغسال المندوبة، فلا يجزي الوضوء ولا التيمم وإن تعذر الماء، بل يسقطان، لأن الأمر يتناول الغسل فلا يتعداه.

وقال الشيخ: التيمم بدل عن غسل الإحرام عند فقد الماء (1).

السابع: كيفية هذه الأغسال مثل كيفية غسل الجنابة، فلو نذر غسل الجمعة وجب الترتيب.

Страница 180