103

نفح العبير

نفح العبير

Издатель

مدار الوطن للنشر

Номер издания

الأولى- جـ ١ (١٤١٥)،جـ ٢ (١٤١٧)،جـ ٣ (١٤٢٤)

Год публикации

جـ ٤ (١٤٢٦)

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

وقوله «وأن يغطي الرجل فاه» قال الخطابي: إن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه، فنهوا عن ذلك في الصلاة إلا أن يعرض للمصلي الثوباء فيغطي فمه عند ذلك للحديث الذي جاء فيه. فائدة: سئل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٢/ ١٤٤). هل طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في أكمامه مكروه؟ فأجاب: لا بأس بذلك، باتفاق الفقهاء، وقد ذكروا جواز ذلك، وليس هذا من السدل المكروه، لأن هذه اللبسة ليست لبسة اليهود. والقباء ممدود من الثياب الذي يلبس مشتقٌ من ذلك لاجتماع أطرافه كذا في اللسان، وفي الوسيط: ثوب يلبس فوق الثياب أو القيمص ويُتمنطق عليه (١). والله أعلم.

(١) قرئ على سماحة الشيخ بتاريخ ١٥/ ١١/١٤١٥هـ.

2 / 15