Назм Лаали
نظم اللآلي بالمائة العوالي
Редактор
كمال يوسف الحوت
Издатель
دار الكتب العلمية
Издание
الأولى
Год публикации
1410 AH
Место издания
بيروت
ح وَكَتَبَ بِالإِجَازَةِ أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقُرَشِيُّ، أنبا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ سَلامَةَ الْفَقِيهُ، أنبا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّلَفِيُّ، أنبا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ الثَّقَفِيُّ، ثنا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ، أنبا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، أنبا عِيسَى بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، أَنْشَدَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لِنَفْسِهِ:
الْمَالُ يَنْفَذُ حِلُّهُ وَحَرَامُهُ ... يَوْمًا وَتَبْقَى فِي غَدٍ آثَامُهُ
لَيْسَ التَّقِيُّ بِمَنْ يَمِيرُ لأَهْلِهِ ... حَتَّى يَطِيبَ شَرَابُهُ وَطَعَامُهُ
وَتَطِيبُ مَا تَحْوِي وَتَكْسِبُ كَفُّهُ ... وَيَكُونُ فِي حُسْنِ الْحَدِيثِ كَلامُهُ
نَطَقَ النَّبِيُّ كِنَايَةً عَنْ رَبِّهِ ... فَعَلَى النَّبِيِّ صَلاتُهُ وَسَلامُهُ
أَنْشَدَنَا الْعَلامَةُ أَثِيرُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ النَّحْوِيُّ لِنَفْسِهِ:
أَرَحْتُ نَفْسِي مِنَ الإِينَاسِ بِالنَّاسِ ... كَمَا غَنِيتُ عَنِ الأَكْيَاسِ بِالْيَاسِ
وَصِرْتُ فِي الْبَيْتِ وَحْدِي لا أَرَى ... أَحَدًا بَنَاتُ فِكْرِي وَكُتُبِي هُنَّ جُلَّاسِي
أَنْشَدَنَا الْعَلامَةُ شِهَابُ الدِّينِ مَحْمُودُ الْحَلَبِيُّ لِنَفْسِهِ إِذْنًا:
مَرَرْتُ بِعَكَّا عِنْدَ تَعْلِيقِ صُورِهَا ... وَزَنْدُ أُوَارِ الدَّارِ مِنْ تَحْتِهَا وَارِي
فَأَلْفَيْتُهَا بَعْدَ التَّنَصُّرِ قَدْ غَدَتْ ... مَجُوسِيَّةَ الأَبْرَاجِ تَسْجُدُ لِلنَّارِ
وَأَنْشَدَنَا لِنَفسْهِ إِجَازَةً:
نَازَعَتْ عَيْنَاهُ قَلْبِي حَبَّةً ... لَمْ تَكُنْ تَقْبَلُ قَبْلُ الانْقِسَامَا
يَا لِقَوْمِي هَلْ سَمِعْتُمْ قَبْلَهَا ... أَنَّ لِلأَعْيُنِ فِي الْقَلْبِ سِهَامَا
وَأَنْشَدَنَا أَيْضًا لِنَفْسِهِ فِيمَا سَوَّغَ لَنَا رِوَايَتَهُ وَقَدْ حَجَّ:
يَا رَبَّ ذَا الْبَيْتِ قَدْ وَافَيْتُ سَاحَتَهُ ... خَجْلانَ أَحْمِلُ بَيْنَ النَّاسِ أَوْزَارِي
فَاجْعَلْ قِرَايَ وَإِنْ لَمْ أَسْتَحِقَّ قِرًى ... بِمَا تَحَمَّلْتُهُ عِتْقِي مِنَ النَّارِ
1 / 139