[أحكام بيع المقاتي]
حرمه الشارع فإنه إما بيع كالئ بكالئ وإما أكل هذا مال هذا بالباطل ثم إنه وإن خلق فلا يعلم صفته وقدره فلا يمكن أن يكون في هذا بيع لازم البتة.
لكن قد يقال يمكن أن يكون فيه بيع جائز كبيع الغائب فإن وجد على الصفة المعتادة وإلا لم يلزم لكن هذا إن لم يقبض الثمن فهو بيع كالئ بكالئ وإن قبض الثمن ففيه مخاطرة من غير حاجة.
وأما ما جرت العادة بوجوده فالناس لا يحتاجون إلى ابتياعه في العادة.
فقد دل الشرع على أن المعدوم الذي جرت العادة بوجوده على صفات معتادة واحتاجوا إلى بيعه قبل وجوده تجوز المعاوضة عليه قبل وجوده كلبن الظئر وبيع ما يستلحق من تمام الثمرة إذا بيعت بعد بدو صلاحها.
وعلى هذا فيجوز بيع الماء العد كلبن الظئر ويجوز شراء لبن بهيمة الأنعام كما يجوز شراء لبن الآدمية للرضاع.
ومن منع من أصحابنا وغيرهم من هذا وهذا فعمدتهم أنه معدوم وأن إجارة الظئر على خلاف القياس وكلاهما ضعيف.
وكذلك يجوز بيع المقاتي إذا بدا صلاحها وإن كان فيه بيع ما لم يخلق بعد فإن ما لم يخلق بعد من المقاتي بمنزلة ما لم يخلق من الثمار في البستان الذي بدا الصلاح في بعضه بل ومن الشجرة الواحدة فإن البيع المعروف للمقاتي هو هذا وبيعه لقطة لقطة متعذر أو متعسر فمن الممتنع أن الشرع يحرمه وهو إنما نهى عن بيع الغرر لما فيه من أكل المال بالباطل ليحفظ على الناس أموالهم وفي المنع من بيع هذا إفساد أموال الناس وإذا أصابت المقاتي جائحة فهو كما لو أصابت الثمرة جائحة.
Страница 233