231

Теория договоров

نظرية العقد = العقود

Жанры

[بيان الحكم بالتفريق بين المفقود وامرأته وتزويجها بغيره]

بالقدر أو الوصف في اسم الغرر مما لا أصل له ولهذا يفرق الفقهاء بين الغرر والمجهول.

وعلى هذا فمن اشترى ما لم يره على أنه بالخيار إذا رآه فلا

محذور في هذا البيع أصلا بل الأظهر أنه يصح كما هو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب أبي حنيفة وغيره فإن الصحابة كانوا يتبايعون الأعيان الغائبة كما ثبت ذلك عنهم في عدة قضايا ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنه أنكر ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الغرر» لما فيه من المخاطرة التي تتضمن أكل المال بالباطل وهذا منتف في هذا الموضع فإن العقد لم يلزم المشتري فإذا رآه فرضيه تم البيع وإن لم يرضه فلم يأكل ماله بالباطل فليس هذا من أكل المال بالباطل في شيء.

غايته أن يقال هو وقف لتوقف لزوم العقد على الرؤية ولا ريب أن وقف لزوم العقد على أمر متأخر جائز كوقف العقود التي لا تلزم إلا بالقبض على القبض المتأخر ووقف الوصية على إجازة الورثة لا سيما عند من يقول لا يلزم إلا بإجازة الورثة بعد الموت.

وقد بينا في غير هذا الموضع أن مذهب أحمد أن ما احتيج إلى وقفه من العقد وقف وهو ما كان المتصرف فيه معذورا في تصرفه كالصدقة بالمال الذي لا يعلم مالكه والمقبوض بعقد فاسد إذا باعه المشتري وقصد رده فإنه إن أجاز البائع البيع جاز وكان له الربح.

وكذلك الحكم بالتفريق بين المفقود وامرأته وتزويجها بغيره هو موقوف على رضى الزوج فإن أجاز الفرقة جازت وكانت زوجة الثاني وإن اختار فسخها وأخذ امرأته كان له ذلك كما قضى به الصحابة وأخذ به أحمد.

وأشكل هذا على أكثر الفقهاء الذين لم يعلموا وجه ما فعله الخلفاء الراشدون بل اعتقدوه خلاف القياس الصحيح وهو مبني على وقف العقود.

Страница 225