الوجه الثامن أن فيه من الخطأ ما يدل على أنه لم يحفظ فلفظ حديث عبد الرزاق الذي ذكره أحمد حدثنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن أبي حاضر (1) قال «حلفت امرأة من آل ذي أصبح فقالت مالها في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا لشيء يكرهه زوجها فحلف زوجها ألا تفعله فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر فقالا أما الجارية فتعتق وأما قولها مالي في سبيل الله فتصدق بزكاة مالها».
وهذا اللفظ فيه «أنهما أفتيا بلزوم ما حلفت به» فأوقعا العتق وقالا في المال بإجزاء زكاته لا بكفارة يمين.
وهذا القول لا يعرف عن أحد قبل ربيعة بن أبي عبد الرحمن بل أهل العلم بأقوال العلم* كالمتفقين على أنه لم يقله أحد قبل ربيعة.
وقد ثبت بالنقول الصحيحة عن ابن عباس أنه كان يأمر في ذلك بكفارة يمين وكذلك عن ابن عمر.
الوجه التاسع أنه لم يقل بهذا الحديث أحد من العلماء لا أحمد ولا غيره وأحمد بن حنبل نفسه لما سئل عن هذا الحديث لم يأخذ به كله.
قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد فيمن جعلت مالها في سبيل الله وأعتقت جاريتها حديث امرأة من ذي أصبح قال أحمد أما الجارية فعلى ما قالت وأما المال فكفارة يمين قلت لأبي عبد الله فيمن جعل مملوكه حرا إن لم يفعل كذا وكذا قال هو مثل ذلك قال إسحاق كما قال.
فأحمد وافق في العتق دون المال فلم يأخذ به كله لمخالفته لآثار أخر معها الحجة فكذلك العتق خالف آثارا أخر معها الحجة والكفارة في العتق ذكرها
Страница 139