باب الآنيَة
الآنية لغة وعرفًا: الأوعية، جمع إناء.
ويذكر فيه المؤلف أحكام الآنية، وثيابِ الكفار، وأجزاءِ الميتة.
(يباح اتخاذ كلِّ إناءٍ طاهر، واستعماله، ولو) كان الإِناء (ثمينًا) كجوهر، وبلّوْر، وياقوت، وزمرذ (١) (إلا آنيةَ الذهب والفضة، و) إلا (المموّه بهما).
وكيفية التمويه أن يُذَاب الذهب أو الفضة، ويلقى فيه الإِناء من الحديد ونحوه.
تنبيه: عظم الآدميّ، وجلده، والمغصوب يحرم اتخاذها واستعمالها.
(وتصحّ الطهارة بها) أي بآنية الذهب والفضة، وفيها، ومنها، وإليها.
(و) تصح الطهارة أيضًا (بالإِناء المغصوب) وبالإِناء الذي ثمنه المعيَّن حرام.
_________
(١) في (ب): ذمرذ، وفي (ص): ذمرّد، وفي (ف): زمرّد، وهو المشهور على الألسنة، ولكن صاحب اللسان ضبطه (زمرّذ) بزاي في أوله وآخره ذال معجمة.
1 / 46