241

Достижение целей в объяснении руководства для ищущего

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Редактор

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Издатель

مكتبة الفلاح

Издание

الأولى

Год публикации

1403 AH

Место издания

الكويت

من قشره (وجفافِ الثمر، خمسةُ أَوْسُقٍ) لأنها زكاةٌ، فاعتُبِر لها النِّصابُ كسائِر الزكوات.
(وهي) أي الخمسة أوسقٍ (ثلاثمائة صاعٍ) لأن الوَسْقَ بفتح الواو وكسرها ستونَ صاعًا إجماعًا لنص الخبر (١) (و) قدرُ النصاب (بالأرادِبِّ ستةُ) أرادِبَّ (وربعُ) إردبٍّ تقريبًا.
(و) قَدْرُ النصاب (بالرِّطل العراقيِّ ألف وستّمائةِ) رطلٍ، (و) قدر النصاب (بـ) الرطل (القُدْسى مائتان وسبعة وخمسون) رطلًا (وسُبْعُ رطل.) وقدر النصاب بالرطل الدِّمشقيّ ثلاثمائة رطلٍ واثنان وأربعون رطلًا وستَّةُ أسباعِ رطلٍ.
الشرط (الثاني) من شروط وجوب الزكاة في الخارج من الأرض: (أن يكون) المزكّي (مالكًا لِلنّصابِ وقتَ وجوبها. فوقتُ الوجوب في الحبِّ: إذا اشتد، وفي الثمر: إذا بَدَا صلاحُها) فلا تَجِبُ في مُكْتَسَبِ لَقَّاطٍ وأجرة حَصَّادٍ، ولا فيما يجتنى من المُباحِ كبُطْم وزَعْبَلٍ وهو شعير الجبل، وبِزْرِ قطونا ونحوِه. ولا يشترط لوجوب الزكاة فعل الزرع فيزكي نصابًا حَصَلَ من حبٍّ له سَقَطَ بملكه من الأرْضِ أو سقَطَ في أرضٍ مباحَةٍ، لأنه مِلْكُهُ وقتَ وجوبِ الزكاة.
فصل
(ويجب فيما) أي في حبٍّ وثَمَرٍ (يُسقى بلا كُلْفَةٍ) كَبعُرُوقِهِ، وغيثٍ، وهو ما يُزْرَعُ على المطر، ولو بإجراءِ ماءِ حفيرة شراهُ ربُّ الزَّرْعِ أو الثمر (العشرُ) فاعل يجب.

(١) نصُّ الحديث "الوسق ستون صاعًا" قال في المغني ٢/ ٧٠٠: رواه الأثرم عن سلمة بن صخرٍ مرفوعًا، وروى أبو سعيد وجابر عن النبي ﷺ مثل ذلك.

1 / 246