220

Достижение целей в объяснении руководства для ищущего

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Редактор

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Издатель

مكتبة الفلاح

Номер издания

الأولى

Год публикации

1403 AH

Место издания

الكويت

ثلاثةٍ) من الثياب، ما لم يرثْهُ غيرُ مكلفٍ من صغيرٍ أو مجنونٍ. (و) تكفَّنُ (الصغيرةُ في قميصٍ ولفافتينِ) استحبابًا نصًا، لا خمارَ فيه.
فائدة: قال في الإِقناع: قال ابن عقيل: ومن أخرجَ فوقَ العادةِ، فأكثَرَ الطيبَ والحوائجَ، وأعطا المُقْرِئينَ بين يدي الجنازة (١)، وأعطى الحمَّالين والحفّارين زيادةً على العادة، على طريق المروءة، لا بقدر الواجب، فمتبرِّع. فإن كان من التَّرِكَةِ فمن نصيبِه. انتهى.
قال في شرحه: وكذا ما يعطى لمن يرفع صوتَهُ بالذِّكرِ، وما يُصْرَفُ من طعام ونحوه لياليَ جُمَعٍ، وما يُصْنَعُ في أيامها من البِدَعِ المستحدثة، خصوصًا إذا كان في الورثة قاصِرٌ. انتهى.
(ويكره التكفين بشعَرٍ وصوفٍ) لأنه خلاف فعل السلفِ.
(و) يكره التكفين (بـ) مُزَعْفَرٍ ومُعَصْفَرٍ (ومنقوشٍ) ولو لامرأة، لأنه غير لائقٍ بحال الميّتِ.
(ويحرم) التكفين (بجلْدٍ) لأمر النبى ﷺ بنزع الجلود عن الشهداء، وأن يدفنوهم في ثيابهم.
(و) يحرم التكفين (بحريرٍ ومُذَهَّب) في حق الذَّكَرِ والأنثى والخنثى. ويجوز التكفين بالحرير عند عدمِ ثوبٍ واحدٍ يستر جميعَه، لِوجوِبهِ، ولأنّ الضرورة تندفع به.
فصل في الصلاةِ على الميّت
(والصلاةُ عليه) أي على الميّت حيثُ قلنا يُشرَعُ تغسيلُه (فرضُ

(١) إعطاء المقرئين لا يكون واجبًا. فما أعطاه لهم ينبغي أن يكون المعطي متبرعًا به على كل حال. فقوله لا بقدر الواجب راجع إلى الحمالين والحفارين. ولا تشرع القراءة بين يدي الجنازة عاليًا.

1 / 225