الباب الأول: المياه
• تنجس الماء إذا قد تغير لونه أو طعمه أو شمه بسبب نجاسة تحدث فيه
• تنجس ماء البرك إذا تغير من كثرة الإستنجاء بينه
• العبرة في تنجس المياه بتغير أحد أوصافه الثلاثة بسبب النجاسة التي وقعت فيه
• إذا تغير الماء بسبب النجاسة الواقعة فيه فهو متنجس وإن لم يتغير فهو طاهر
• تحريم شرب المائع إذا وقعت فيه النجاسة
• وجوب إزالة عين النجاسة إذا وقعت في مائع وظل جرمها موجودًا
• العبرة في مياه الشوارع والطرقات عقيب نزول الأمطار بغلبة الظن في طهارته أو نجاسته
• حكم ماء الوحل الذي بعد المطر بحسب غلبة الظن بطهارته أو نجاسته
• طهارة ماء مصبوب من فوق بيت يقع على ثياب أو جسم الإنسان إلا إذا تبيَّن نجاسته
• جواز استعمال الماء المتغيَّر بطاهر في غير الوضوء أو الغسل لرفع الأحداث
• آراء العلماء في انقسام الماء إلى قليل وكثير
• الماء المستعمل في الطهارة طاهر مطهر
• جواز استعمال الماء المستعمل لرفع الأحداث
• حديث غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم المراد به التعبد
• طهورية الماء الذي شربت منه الحيوانات