86

Навадир ва Зиядат

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

Редактор

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

Издатель

دار الغرب الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

بيروت

وهب، أنه قال: إنما يُعِيد أبدًا مَنْ صَلَّى بدم حيضة، أو دم ميتة، أو بول، أو رجيع، أو احتلام.
وفي كتاب الصَّلاَة ذِكْرُ الصَّلاَة في أعطان الإبل.
في الثَّوْبِ يُشَكُّ في نَجَاسَتِهِ، وذِكْرُ النَّضْحِ،
وذِكْرُ ثَوْبِ الحَائِضِ والنَّصْرَانِيِّ، وفي
التَّنَظُّفِ ممَّا لُبِسَ بِنَجِسٍ، وهل تُزَالُ النَّجاسةُ
بالماء المُضَافِ
ومن الْعُتْبِيَّة، من سماع ابن القاسم، قال مالك: النضح تخفيف.
قال ابن القاسم: يُرِيد فيما شَكَّ فيه. وفي الحديث: «اغْسِلْ ذَكَرَكَ وأُنْثَيَيْكَ، وَانْضَحْ». قال إسماعيل القاضي: ويدُلُّ ما ذُكِرَ في الحديثِ من نَضْحِ الحصير الذي اسْوَدَّ من طُولِ ما لُبِسَ، أن ذلك طَهُورٌ لما شك فيه. والله أعلم.

1 / 88