47

Навадир ва Зиядат

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

Исследователь

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

Издатель

دار الغرب الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

بيروت

وذهب محمد بن عبد الحكم إلى أن مَنْ خرج من دُبُره دُودٌ نَقِيٌّ، أو دمٌ صافٍ، أنَّ عليه الوضوء. وهذا خلاف أصولنا في المعتادات. ومن المَجْمُوعَة قال ابن نافع عن مالك، قال: المَذْي والودي فيهما الوضوء، والمذي هو الذي يدور في سبيل من سبل الشهوة. قال ابن حبيب: وهو رقيق إلى الصُّفرة. قال مالك في رواية عليٍّ: ففيه غَسْل الذَّكَر كلِّه والوضوءُ. وقال البغداديُّون من أصحابنا: إن معنى غَسْل الذَّكَر منه مَخْرَج الأذى. وفي المدونة من رواية عليٍّ عن مالك ما يدُلُّ على أن الذَّكَر كلَّهُ يُغْسَل منه، على ما جاء في ظاهر الحديث بقوله: «اغْسِلْ ذَكَرَكَ». قال يحيى بن عمر في مَنْ لم يغسل إلاَّ مَخرَجَ الأذى منه وصَلَّى: لم يُعِدِ الصَّلاَة. قال أبو محمد: يريد: ويَغْسله لِمَا يَسْتَقبل ويتَوَضَّأُ. وينبغي أَنْ يجوز غَسْلُه بغير نيَّة، كالنجاسة والتَّحرُّز منها. قال مالك من رواية ابن نافع في المَجْمُوعَة: والودي الذي يكون من

1 / 49