د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
Издатель
دار القلم-دمشق/الدار الشامية
Издание
الأولى
Год публикации
١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.
Место издания
بيروت.
Жанры
[١٠١/ ١٨]- وأجمعوا أن الأمة إذا اختلعت من زوجها على مال، ودفعته بغير أمر سيدها، فاسترجعه مولاها منه، كان للزوج أن يرجع بمثله عليها إن عتقت يومًا من الدهر، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: لا يرجع به عليها وإن عتقت.
[١٠٢/ ١٩]- وأجمعوا أن المطلق طلاقًا رجعيًا إذا آلى من امرأته التي