50Навадир аль-факихаنوادر الفقهاءМухаммад ибн Хасан аль-Джаухари - 350 AHمحمد بن الحسن الجوهري - 350 AHРедакторد. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةИздательدار القلم-دمشق/الدار الشاميةИзданиеالأولىГод публикации١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.Место изданияبيروت.Жанры[٦٢/ ٧]- وأجمعوا أن من نحر مما حكمه الذبح أُكِل، إلا مالك بن أنس ﵁، فإنه قال: إذا نحرت الغنم والطير لم يجز أكلها.[٦٣/ ٨]-وأجمعوا أن حكم البقر الذبح لا النحر، إلا مجاهد بن جبر المكي والحسن بن صالح الكوفي ﵄، فإنهما قالا: حكمها أن تنحر ولا تذبح، وهذا خلاف نص القرآن.[٦٤/ ٩]- وأجمعوا أن الضحية في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة غير جائز إلا الشافعي ﵁، فإنه أباحها كما في الأيام قبله.1 / 77КопироватьПоделитьсяСпросить AI