38

Навадир аль-факиха

نوادر الفقهاء

Исследователь

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Издатель

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Место издания

بيروت.

Жанры

شيئًا، إلا الحسن بن صالح ﵁/ فإنه قال: لا ينبغي له أن يحرم بها إلا من ميقات أهل بلده الذي عنه خرج إلى مكة. [٤٦/ ٧]-وأجمعوا أن من سب رجلا وهما محرمان استغفر الله ﷿ من ذلك، ولا كفارة عليه، ولا دم عليه، إلا الأوزاعي ﵁ فإنه أوجب عليه دما يهريقه. [٤٧/ ٧]-وأجمعوا على استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بالليل والنهار، على الأكمام، وفي الصحراء، وعلى كل شرف، وفي كل واد وعند الركوب إذا استوى به البعير قائمًا، إلا مالك بن أنس ﵁ فإنه كره له ذلك في المسجد الحرام وفي منى.

1 / 65