271

Навадир аль-факиха

نوادر الفقهاء

Редактор

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Издатель

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Место издания

بيروت.

Жанры

الأوزاعي ﵁، فإنه قال في امرأة قتلت في الحمام، تشهد أربع نسوة على رجل أو امرأة أنه قتلها إن الشهادة توجب العقل ولا توجب القصاص.
[٣١٨/ ١٠]- واجمعوا أن المرأة إذا قالت: أنا ولدت هذا الغلام، لتلزمه رجلًا هو زوجها، لم يقبل قولها إذا أنكره زوجها، أو أنكر ولادتها إياه، وأنها إن أقامت نساءً يشهدن لها بالولادة بعد ان تزوجها بأكثر من ستة أشهر جازت شهادتين ولزمه الولد، إلاَّ ابن صالح فإنه قال: لا تقبل شهادة النساء على ذلك، ولكن القول قول المرأة أنها ولدته.

1 / 311