26

Навадир аль-факиха

نوادر الفقهاء

Исследователь

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Издатель

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Место издания

بيروت.

Жанры

وهو صحيح ولا علة به ولا حجة له تبيح الإفطار، عامدًا بِجِماعِهِ فيه، أن عليه مع القضاء لذلك اليوم عتق رقبة إن كان لها واجدًا، إلا إبراهيم النخعي ﵁ وسعيد بن جبير فإنهما قالا: لا كفارة عليه.
[٣٢/ ٢]- وأجمعوا سواهما أن ذلك المجامع إذا لم يجد رقبة أطعم ستين مسكينًا، إلا الحسن البصري/ ﵁، فإنه قال: إذا لم يجد رقبة أهدى هديًا إلى مكة.

1 / 53