212

Навадир аль-факиха

نوادر الفقهاء

Редактор

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Издатель

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Место издания

بيروت.

Жанры

[٢٥٨\ ١٢]- وأجمعوا سواه أنه لو أعتقها بعد أن نقد الثمن، ثم رأى به عيبًا، رجع على البائع بنقصان ذلك العيب من الثمن، إلاّ (ما روي) عن ابن أبي رباح، فإنه قال: لا يرجع عليه به لأنه لا يستطيع (ردّه به).
[٢٥٩\ ١٣]- وأجمع الصحابة أن بيع الزيت وما أشبهه مما هو نجس بموت شيء فيه جائز إذا\ بين ذلك بائعه منه.

1 / 247