204

Навадир аль-факиха

نوادر الفقهاء

Редактор

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Издатель

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Место издания

بيروت.

Жанры

أو قد بلغ الإبار ولم يؤبر بعد فهو للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، وكذا الثمر في الشجر [٤٠\ب] التي لا تحتاج إلى إبار، إذا بلغ وحل بيعه، إلا ابن أبي ليلى، فإنه قال: \ هو للمبتاع وإن لم يشترطه على البائع.
[٢٤٩\ ٣]- وأجمعوا أن من اشترى عبدًا (شراءً) فاسداُ فقد ملكه ملكًا فاسدًا، فإن اعتقه جاز وغرم قيمته، إلا الشافعي فإنه قال: لا يجوز عتقه، (لأنه) لا يملكه.

1 / 238