د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
Издатель
دار القلم-دمشق/الدار الشامية
Издание
الأولى
Год публикации
١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.
Место издания
بيروت.
Жанры
[٢٤٢\ ٣]- وأجمعوا أن المسلِم والمسلَم إليه إن افترقا قبل قبض رأس مال السلم، على شرط كان في عقدة السلم\ أو على غير شرط، بطل السلم بينهما، إلا مالكًا ﵁ فإنه قال: لا بأس به اليوم واليومين.