19

Навадир аль-факиха

نوادر الفقهاء

Исследователь

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Издатель

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Место издания

بيروت.

Жанры

الصلاة على النبي ﷺ في صلاته، أو صلى عليه قبل التشهد الآخر منها لم يجزه. [٢٣/ ١٢]- وأجمعوا أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من الركعة الأولى أو الثالثة من صلاة هي أربع ركعات من صلاة هي أربع ركعات، نهض قائمًا ولم يجلس إلّا الشافعي ﵁، فإنه استحب كجلوسه في التشهد ثم ينهض إلى القيام.

1 / 43