172Навадир аль-факихаنوادر الفقهاءМухаммад ибн Хасан аль-Джаухари - 350 AHمحمد بن الحسن الجوهري - 350 AHРедакторد. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةИздательدار القلم-دمشق/الدار الشاميةИзданиеالأولىГод публикации١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.Место изданияبيروت.Жанрыببينة عليه، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: ما يتلوم الإمام، فإن جاءه طالب وإلا دفعه إلى المدعي وضَمَّنَه إياه، لئلا يجيء له مستحق غيره.[٢١٢/ ٢٥]- وأجمعوا أن شارب الخمر إذا حُدَّ في شربه ثم تاب وأصلح قبلت شهادته، إلا الأوزاعي / وابن صالح فإنهما قالا: لا تقبل شهادته أبدًا وإن تاب.* * *1 / 204КопироватьПоделитьсяСпросить AI