15Навадир аль-факихаنوادر الفقهاءМухаммад ибн Хасан аль-Джаухари - 350 AHمحمد بن الحسن الجوهري - 350 AHРедакторد. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةИздательدار القلم-دمشق/الدار الشاميةИзданиеالأولىГод публикации١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.Место изданияبيروت.Жанрыالخوف، وإن اختلفوا في كيفية صلاته ذلك، إلّا أن أبا يوسف ﵁/، فإنه قال في إحدى روايتين عنه: لا يجوز لأحد أن يصلي صلاة الخوف بعد رسول الله ﷺ.[١٦/ ٥]- وأجمعوا أن من صلى ركعتي الفجر، ثم دخل مسجدًا ليصلي مع أهله، لا يركع قبل أن يجلس، إلا مالكًا فإنه أباحه ذلك.[١٧/ ٦]- وأجمعوا أن من سها في صلاته فسلم (بعد) اثنتين في الصلاة ثلاث ركعات أو أربع أنه يجزئ بعد فراغه من الصلاة ساجدًا لسهوه،1 / 39КопироватьПоделитьсяСпросить AI